الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

153

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

جعفر عليه السّلام : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء و لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئا . فقال أبو جعفر عليه السّلام : أما إنّه إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و إله و خطّ عليّ عليه السّلام من فيه بيده . ( 3977 ) 6 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السّلام أو أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده عن ابن أخ و جدّ . قال : يجعل المال بينهما نصفين . ( 3978 ) 8 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ و عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمّها و أخوين لها من أبيها و أمّها و جدّها أبا أمّها و زوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف و تعطى الأمّ الباقي و لا يعطى الجدّ شيئا لأنّ ابنته حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا .